العلامة الحلي
229
تحرير الأحكام
6611 . التّاسع : إذا اتّفق الشريكان على المهاياة ، فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته ، فله ذلك ، فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضاً ، لكن يغرم أُجرة ما انفرد به . 6612 . العاشر : لو كان في دار سطحان يجرى ماء أحدهما على الآخر ، فاقتسما ، فمنع الشريك الآخر من جريان ماء سطحه على سطح الآخر الحاصل له بالقسمة ، فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء ، فله المنعُ ، وإن لم يشترط فالأقربُ أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار وأطلقا ، فاقتضى ذلك أن يملك كلُّ واحد حصّتَهُ بحقوقها ، كما لو اشتراها بحقوقها ، ومن حقّها جريانُ مائها فيما كان يجري إليه معتاداً له . 6613 . الحادي عشر : لو اقتسما داراً فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ، وكان لنصيب الآخر مَنْفذٌ يستطرق منه ، صحّت القسمةُ ، وإن لم يكن له منفذٌ ، بطلت ، ولو علم أنّه لا طريق له ، ورضي به صحّت القسمةُ . 6614 . الثاني عشر : يجوز للأب والجدّ والوصيّ والحاكم وأمينه قسمةُ مال الطفل والمجنون ، ويجوز لهم قسمةُ التراضي من غير زيادة في العوض ، وكذا يجوز للوكيل العامّ القسمةُ مع المصلحة لموكِّلِهِ .